الشيخ الكليني
440
الكافي ( دار الحديث )
وَإِذَا « 1 » لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي « 2 » ، قَالَ : « فَاكْتَحِلْ » . قَالَ : فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : « مَا « 3 » هُوَ ؟ » قَالَ : آخُذُ خِرْقَتَيْنِ ، فَأُرَبِّعُهُمَا « 4 » ، فَأَجْعَلُ « 5 » عَلى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً ، وَأُعَصِّبُهُمَا « 6 » بِعِصَابَةٍ إِلى قَفَايَ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذلِكَ نَفَعَنِي ، وَإِذَا « 7 » تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي ، قَالَ : « فَاصْنَعْهُ » . « 8 » 7301 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَ يَتَدَاوى ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ » وَقَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ » . « 9 » 7302 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ ، وَيَرْبِطُ عَلَى
--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 16806 : « وإن » . ( 2 ) . في الوافي : « أضرّني » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 16806 : « وما » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فاربّعهما ، أي أجعل بعضها على بعض حتّى تصير مربّعة أو أربع طاقات » . ( 5 ) . في « بث ، بح ، بف » : « وأجعل » . ( 6 ) . العَصْب والتعصيب : الشدّ بالعصابة ، وهي كلّ ما عُصب به من عمامة أو منديل أو خرقة . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 244 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 603 ( عصب ) . ( 7 ) . في الوسائل ، ح 16806 : « فإذا » . ( 8 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 636 ، ح 12804 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16806 ؛ وص 529 ، ح 16991 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2658 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1037 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، إلى قوله : « بالسمن والزيت » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 627 ، ح 12773 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 527 ، ح 16985 .