الشيخ الكليني

436

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ « 1 » ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ » . « 2 » 7295 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ ؟ قَالَ : « أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَلكِنْ بِالصَّبِرِ « 3 » وَالْحُضُضِ « 4 » » . « 5 » 7296 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ « 6 » ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاطِيبٌ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1030 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » الوافي ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12793 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 473 ، ح 16814 . ( 3 ) . « الصبر » : عصارة شجر مرّ . وقيل غير ذلك . وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء - وهو الأشهر - وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 707 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 442 ؛ المصباح المنير ، ص 331 ( صبر ) . ( 4 ) . قال الجوهري : « الحُضُض والحُضَض - بضمّ الضاد الأولى وفتحها - : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر » . وقال ابن الأثير : « هو داء معروف . وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل . وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1071 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 400 ( حضض ) . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2648 ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » الوافي ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12788 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16803 . ( 6 ) . في الوافي : « عينه » . ( 7 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة . ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب » . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 324 ، المسألة 244 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2647 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12789 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16805 .