الشيخ الكليني
437
الكافي ( دار الحديث )
7297 / 5 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا « 1 » لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا « 2 » لِلزِّينَةِ « 3 » ، فَلَا « 4 » » . « 5 » 94 - بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ « 6 » أَوْ خُرَاجٌ « 7 » أَوْ عِلَّةٌ 7298 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا « 8 » يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « بث ، جد » : « ما » . ( 2 ) . في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا » . ( 3 ) . في « بف » : « الزينة » . ( 4 ) . في المرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت » . وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ . . . ، ح 7232 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12790 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16804 . ( 6 ) . في « ى ، بخ ، جن » : « جراح » . ( 7 ) . في « بخ ، جن » : - « أو خراج » . وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح » . وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته . وقيل غير ذلك . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 309 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 ( خرج ) . ( 8 ) . في الفقيه : + « يحلّ له أن » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 316 : « قوله عليه السلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره . ويحتمل أن يكون حالًا عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام . والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2656 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 627 ، ح 12755 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 527 ، ح 16984 .