الشيخ الكليني
435
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا » . « 1 » 93 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ 7293 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَلَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ « 2 » » . « 3 » 7294 / 2 . عَلِيٌّ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ « 5 » ، قَالَ :
--> ( 1 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 625 ، ح 12767 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16727 . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 314 : « الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه . والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه . ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقاً ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضاً في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره في المنتهى . الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم » . وراجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 313 و 319 ، المسألة 106 و 119 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 765 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1029 ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1025 ؛ وعلل الشرائع ، ص 456 ، ح 2 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » . علل الشرائع ، ص 458 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2649 ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لأنّه من الزينة » . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ذيل ح 2647 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1024 ، بسند آخر ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12792 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 472 ، ح 6813 ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » ؛ وص 469 ، ح 16800 ، من قوله : « ولا تكتحل » . ( 4 ) . في « جن » : + « بن إبراهيم » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : - « بن عمّار » .