الشيخ الكليني

419

الكافي ( دار الحديث )

وَرُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا « 1 » نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَفَيْءِ الْبَيْتِ وَفَيْءِ « 2 » الْجِدَارِ « 3 » » . « 4 » 7258 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ؟ فَقَالَ : « اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ » « 5 » . قُلْتُ : إِنِّي مَحْرُورٌ ، وَإِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ . فَقَالَ « 6 » : « أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ « 7 » ؟ » « 8 » 7259 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ « 9 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « ظ » : « فإذا » . ( 2 ) . في « ظ » والوافي : - « فيء » . ( 3 ) . في الوافي : « وبالجدار » . وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائراً . بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع . ونحوه قال في المنتهى » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 340 ، المسألة 259 ؛ منتهي المطلب ، ج 2 ، ص 791 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1061 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن المثنّى الخطيب الوافي ، ج 12 ، ص 609 ، ح 12719 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 520 ، ذيل ح 16969 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 9 . ( 5 ) . قال الجوهري : « في الحديث : . . . . أَضْحِ لمن أحرمت له ، هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، من أضحيت . وقال الأصمعي : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بكسر الألف وفتح الحاء ، من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس » . وقال ابن الأثير : « . . . اضح لمن أحرمت ، أي اظهر واعتزل الكنّ والظلّ ؛ يقال : ضحيتُ للشمس ، وضحيت أضحى فيهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2407 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 77 ( ضحا ) . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « قال » . ( 7 ) . في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بف » : « المجرمين » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 355 ، ذيل ح 2681 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الاختصاص ، ص 120 ، مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفيهما إلى قوله : « أحرمت له » مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 الوافي ، ج 12 ، ص 604 ، ح 12702 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 518 ، ح 16963 . ( 9 ) . في الوسائل : « عن قاسم بن الصيقل » . والمذكور في كتب الرجال هو قاسم الصيقل . راجع : رجال البرقي ، ص 58 ؛ رجال الطوسي ، ص 390 ، الرقم 5746 .