الشيخ الكليني

416

الكافي ( دار الحديث )

89 - بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً 7253 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُخَمِّرْ « 1 » رَأْسَهُ ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ « 2 » لَابَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا « 3 » كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ » . « 4 » 7254 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُحْرِمُ « 5 » يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُجَلِّلُ « 6 » وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ « 7 » يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ .

--> ( 1 ) . يجوز فيه التخفيف والتضعيف . وتخمير الرأس : تغطيته وستره . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 650 ؛ المصباح‌المنير ، ص 182 ( خمر ) . ( 2 ) . في « جن » : - « عند النوم » . وفي الوسائل ، ح 16932 والتهذيب ، ح 1051 والاستبصار : « المحرمة » بدل « عند النوم » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 300 : « اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى الجواز . . . وقد ورد بالجواز مطلقاً روايات كثيرة منها هذه الرواية . وأمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1051 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 184 ، ح 614 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2687 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1053 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح 1052 ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف . قرب الإسناد ، ص 239 ، ح 939 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « يغطّي وجهه قال : نعم » الوافي ، ج 12 ، ص 597 ، ح 12672 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 506 ، ذيل ح 16919 ؛ وص 510 ، ح 16932 . ( 5 ) . في الوسائل : « الرجل » . ( 6 ) . في « ى ، بح ، بس » : « يحلّل » . ( 7 ) . « يجلّل وجهه بالمنديل » ، أي يغطّيه به ، ويُلبسه إيّاه . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 289 ؛ المصباح المنير ، ص 106 ( جلل ) .