الشيخ الكليني
412
الكافي ( دار الحديث )
7243 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ « 1 » ؟ قَالَ : « إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا « 2 » » . « 3 » 7244 / 3 . سَهْلٌ « 4 » ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ « 5 » : عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَايَرى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ « 6 » وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً » . « 7 » 7245 / 4 . سَهْلٌ « 8 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ « 9 » الْعَدُوَّ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بف » : + « نعم » . ( 2 ) . في « جن » : « إليها » . وفي المرآة : « ظاهره عدم وجوب الشقّ » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2615 ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12610 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 501 ، ذيل ح 16903 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا . ( 5 ) . في « بس ، جن » : - « القدّاح » . ( 6 ) . في « بس » : - « فيه » . وفي حاشية « بح » : « به » . ( 7 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12611 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 502 ، ح 16907 . ( 8 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 9 ) . في حاشية « بث » : « كان » . ( 10 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر . وقيل بالكراهة ، والخبر لا يدلّ على التحريم » . ( 11 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2622 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 387 ، ح 1351 و 1352 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 580 ، ح 12626 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 504 ، ح 16914 .