الشيخ الكليني
413
الكافي ( دار الحديث )
7246 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنِ اضْطُرَّ إِلى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ ، فَلْيَنْكُسْهُ « 1 » ، وَلْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ « 2 » » . « 3 » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « يَقْلِبُ « 4 » ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ » . « 5 » 7247 / 6 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ ، وَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ » . « 6 » 87 - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ 7248 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 7 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،
--> ( 1 ) . يجوز فيه التخفيف والتضعيف . ( 2 ) . في المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه ابن إدريس في معنى القلب ، والظاهر أنّ قوله : وليجعل أعلاه أسفله ، تفسير للنكس ، وجعلُ النكس بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيساً ، بعيد ، والرواية المرسلة تدلّ على التفسير الآخر ، كما عرفت ، ولعلّ الكليني قال بالتخيّر » . وراجع أيضاً : السرائر ، ج 1 ، ص 543 . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12612 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 486 ، ح 16853 . ( 4 ) . يجوز فيه التخفيف والتضعيف . وفي « بس » : « تقلب » . ( 5 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12613 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 486 ، ح 16854 . ( 6 ) . الجعفريّات ، ص 69 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 114 ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « إذا لم يكن مع إزار » الوافي ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12614 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 499 ، ح 16898 . ( 7 ) . في « بث ، بخ ، بف ، جر » : « عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد » بدل « عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد » .