الشيخ الكليني
411
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ « 1 » » . « 2 » 86 - بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ « 3 » 7242 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ « 4 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : « لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا « 5 » اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَلْيَشُقَّهُ « 6 » مِنْ « 7 » ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ « 8 » ، فَلَا يَزُرَّهُ « 9 » عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ « 10 » اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلَايَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَلَايُدْخِلْ يَدَهُ « 11 » فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ « 12 » » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « بث ، بخ » : « الستر » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 76 ، ح 252 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2631 ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12645 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 499 ، ذيل ح 16897 . ( 3 ) . في « بح ، جن » : « لباسه » . ( 4 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » . وفي « ظ » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن أبي حمزة » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 16902 : « إن » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « ويشقّه » . ( 7 ) . في « بث » والوسائل ، ح 16902 : « عن » . ( 8 ) . مضى ترجمة « الطيلسان » مفصّلًا ذيل ح 7212 . ( 9 ) . « يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى . والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة . وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها » . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنير ، ص 252 ( زرر ) . ( 10 ) . في « بث ، بف » والوسائل ، ح 16902 : « وإن » . وفي « بس » : « فإذا » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع والوسائل : « يديه » . ( 12 ) . يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم . الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ) . الرابع : جواز لبس الطيلسان . الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوباً . الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام . مرآة العقول ، ج 17 ، ص 294 . ( 13 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2608 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » . التهذيب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا اضطرّ إلى ذلك » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2616 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب . . . ، ح 7212 الوافي ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12608 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 475 ، ح 16820 ، وتمام الرواية فيه : « وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه » ؛ وفيه ، ص 487 ، ح 16855 ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » ؛ وفيه أيضاً ، ص 501 ، ح 16902 ، إلى قوله : « وليشقّه من ظهر القدم » .