الشيخ الكليني
410
الكافي ( دار الحديث )
فَأَمَاطَ « 1 » الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ « 2 » عَنْ وَجْهِهَا « 3 » » . « 4 » 7240 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ « 5 » ؟ فَقَالَ « 6 » : « لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ « 7 » الْمَشْهُورَ ، وَالْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ » . « 8 » 7241 / 11 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ « 9 » ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ؟
--> ( 1 ) . الإماطة : الإبعاد ، والتنحية ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 409 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 274 ( ميط ) . ( 2 ) . في « بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه وقرب الإسناد : « بقضيبه » . ( 3 ) . لم ترد هذه الرواية في « بخ » . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 363 ، ذيل ح 1300 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2628 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12643 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 494 ، ح 16879 . ( 5 ) . في الوسائل : « يلبسها المحرم » بدل « تلبسه المحرمة » . ( 6 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال » . ( 7 ) . « المُفْدَمُ » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ . وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة . قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 189 : « هو - أي المفدم - بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى » . راجع أيضاً : النهاية ، ج 3 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 450 ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 95 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 94 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 246 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 57 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2633 ، معلّقاً عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : « إلّا المفدم المشهور » . وفيه ، ح 2632 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12644 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 479 ، ح 16834 . ( 9 ) . في التهذيب : + « الحسن » .