الشيخ الكليني

407

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « تُحْرِمُ فِيهِ ، وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ « 1 » فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا » . « 2 » 7235 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ « 3 » فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ : تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ « 4 » وَلَحْمَتُهُ « 5 » جَمِيعاً حَرِيراً » . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ « 6 » عَنِ الْخَمِيصَةِ « 7 » سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَكَانَ وَجَدَ « 8 » الْبَرْدَ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا » . « 9 »

--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « للرجل » . وفي الوافي : « ويظهر من هذا الحديث أنّه لا ينبغي لها إظهار الزينة ، بل ولا إحداثها للإحرام ، ويدلّ على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي في رواية حريز ، فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة » . ورواية حريز هي المرويّة في الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2639 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 248 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1104 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12646 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 496 ، ح 16886 . ( 3 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « السابريّ » . قال الجوهري : « السابري : ضرب من الثياب رقيق » . وقال ابن الأثير : « كلّ رقيق عندهم سابريّ ، والأصل فيه الدروع السابريّة ، منسوبة إلى سابور » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 675 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 334 ( سبر ) . ( 4 ) . السدى ، وزان الحَصى : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما يُمَدّ طولًا في النسج . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2374 ؛ المصباح المنير ، ص 71 ( سدا ) . ( 5 ) . لحمة الثوب - بالضمّ والفتح - : ما سدّي بين السدَيَيْن ، أي ما ينسج عرضاً . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 538 ؛ المصباح المنير ، ص 551 ( لحم ) . ( 6 ) . في « بس » : « ابن سعيد » . ( 7 ) . قال الجوهري : « الخَمِيصَةُ : كساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة » . وقال ابن الأثير : « هي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم . وقيل : لا تسمّى خميصة إلّاأن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 81 ( خمص ) . ( 8 ) . في « بح » : « قد وجد » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 12513 ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي ، من قوله : « قال أبوعبداللَّه عليه السلام : قد سألني أبو سعيد » مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2640 الوافي ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12638 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 369 ، ح 16535 .