الشيخ الكليني
408
الكافي ( دار الحديث )
7236 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 1 » أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ « 2 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا « 3 » يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ « 4 » وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : « الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعَ « 5 » وَالْحَرِيرَ » . قُلْتُ : تَلْبَسُ « 6 » الْخَزَّ « 7 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ « 8 » وَهُوَ حَرِيرٌ « 9 » ؟ قَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً ، فَلَا بَأْسَ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن » . وفي « بس » وحاشية « ظ ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن أبي نصر » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - « عن أبي عيينة » . ( 3 ) . في الاستبصار : « عمّا » . ( 4 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » : + « من الثياب » . وفي « بس » : + « الخزّ » . ( 5 ) . « البُرْقَع » : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فيه خرقان للعينين . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 155 ؛ المصباح المنير ، ص 45 ( برقع ) . ( 6 ) . في الوسائل : « أتلبس » . ( 7 ) . أطلق ابن الأثير الخزّ على نوعين من الثياب : أحدهما هو المعروف أوّلًا ، وهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وثانيهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جميعه من الإبريسم . وقال الفيّومي : « الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 28 ؛ المصباح المنير ، ص 168 ( خزز ) . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : « الإبريسم » . ( 9 ) . في « بث » وحاشية « بح » : « خزّ » . ( 10 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب ، وقد دلّت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ ، وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الأصحاب إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض ، كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قويّة الإشكال ، ولا ريب أنّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 247 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، صدر ح 2635 ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : تلبس الخزّ ؟ قال : نعم » مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 13512 الوافي ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12639 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 367 ، ح 16527 .