الشيخ الكليني

403

الكافي ( دار الحديث )

يَسْتَوْثِقُ « 1 » مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ » . « 2 » 7230 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ » . « 3 » 85 - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَمَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِكَ « 4 » 7231 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ « 5 » ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ « 6 » ، وَكُرِهَ النِّقَابُ » وَقَالَ : « تَسْدِلُ

--> ( 1 ) . في « ى » : « ليستوثق » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2646 ، معلّقاً عن أبي بصير ، من قوله : « كان أبي يقول » ؛ علل الشرائع ، ص 455 ، ح 13 ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12622 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16871 ؛ وفيه ، ص 533 ، ح 17003 ، إلى قوله : « على بطنه العمامة ، قال : لا » . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12621 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16870 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « منه » بدل « من ذلك » . ( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : + « عن الحلبي » . وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [ بن يحيى ] بين محمّد بن عبد الجبّار وبين العيص [ بن القاسم ] في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 302 ، الرقم 824 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 415 - 416 ؛ وص 452 - 454 ويؤكِّد ذلك أنّا لم نجد رواية الحلبي عن عيص بن القاسم في موضع . والمظنون أنّ « عن الحلبي » مصحّف من « بن يحيى » قد جيء به تفسيراً لصفوان . ( 6 ) . قال الجوهري : « القُفّاز - بالضمّ والتشديد - : شيء يعمل لليدين يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان » . ونحوه قال ابن الأثير . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 90 ( قفز ) .