الشيخ الكليني

404

الكافي ( دار الحديث )

الثَّوْبَ « 1 » عَلى وَجْهِهَا » . قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ ؟ قَالَ : « إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ » . « 2 » 7232 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ « 3 » الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ « 4 » : « تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ « 5 » ، وَلَاتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلَاحُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَلَاتَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَاتَمَسُّ طِيباً ،

--> ( 1 ) . سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله . وقال الفيّومي : « سدلت الثوب سَدْلًا ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف » . المصباح المنير ، ص 271 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1340 ( سدل ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 243 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 308 ، ح 1099 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والقفّازين » . الفقيه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2625 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » الوافي ، ج 12 ، ص 583 ، ح 12635 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 368 ، ح 16533 ، إلى قوله : « القفّازين » ؛ وفيه ، ص 493 ، ح 16877 ، هكذا : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب . . . » . ( 3 ) . في « بف » والوسائل ، ح 16526 : - « المرأة » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 16846 : - « أيّ شيء من الثياب ، قال » . ( 5 ) . قال الجوهري : « الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه » . والغمرة : طِلاء . وقال ابن الأثير : « الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به » راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 988 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 173 ( ورس ) . هذا ، وفي المرآة : « قوله عليه السلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناه عليه السلام » .