الشيخ الكليني

372

الكافي ( دار الحديث )

رَاكِباً ، فَلَبِّ « 1 » » . « 2 » 7178 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : « تَقُولُ « 3 » : " اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ " ، وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي « 4 » تُرِيدُ » . « 5 » 7179 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمْ نَهَاراً ؟ فَقَالَ : « نَهَاراً » « 6 » . قُلْتُ « 7 » : أَيَّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ « 8 » : « صَلَاةَ الظُّهْرِ » . فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ ؟ فَقَالَ « 9 » : « سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ

--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّاً ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه . . . وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 77 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ، ح 548 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وأحرمت في دبرها بعد التسليم » . الفقيه ، ج 2 ، ص 318 ، ح 2558 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 216 و 222 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 91 ، ح 300 الوافي ، ج 12 ، ص 530 ، ح 12490 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 340 ، ذيل ح 16462 . ( 3 ) . في « بخ » : « قل » . ( 4 ) . في الوافي : « التي » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2560 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 551 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 552 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 534 ، ح 12496 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 342 ، ذيل ح 16464 . ( 6 ) . في الوافي : « بل نهاراً » . ( 7 ) . في « بس ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « فقلت » . ( 8 ) . في الاستبصار : + « بعد » . ( 9 ) . في الوسائل والفقيه : « قال » .