الشيخ الكليني

367

الكافي ( دار الحديث )

اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ « 1 » مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : « هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ « 2 » » . « 3 » 7172 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ « 4 » ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ « 5 » . « 6 » 7173 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ « 7 » ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً « 8 » ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في الوسائل : « أتى » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليه السلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 83 ، ح 276 ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبداللَّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2566 ، بسنده عن عليّ بن عبد العزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 524 ، ح 12480 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 335 ، ح 16446 . ( 4 ) . في الوافي : « في الإحرام » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1090 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 190 ، ح 637 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12477 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16447 ؛ وج 13 ، ص 107 ، ح 17350 . ( 7 ) . في الوافي : + « وأهلّ بالحجّ » . ( 8 ) . في « بخ » : « الطيب » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 255 : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً ، وكذا لو كان قارناً لم يشعر ولم يقلد . ونقل السيّد المرتضي رحمه الله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لا يجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 189 ، ح 635 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 5 ، ص 82 ، ح 273 ، بسنده عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2565 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12476 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16448 ؛ وص 433 ، ح 16700 .