الشيخ الكليني
354
الكافي ( دار الحديث )
عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا » . « 1 » 7144 / 6 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ « 2 » النَّاسُ مِنْهُ « 3 » ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ؟ فَقَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَيُحْرِمُ ، وَيُجْزِئُهُ ذلِكَ » . « 4 » 7145 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ » . « 5 » 7146 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَقَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَطَافَ وَسَعى ، قَالَ : « تُجْزِئُهُ « 6 » نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ
--> ( 1 ) . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافي ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12421 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 330 ، ح 14936 ؛ وج 27 ، ص 158 ، ح 33475 . ( 2 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أحرم » . ( 3 ) . في « بخ » وحاشية « بث » : « فيه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 58 ، ح 181 ، بسنده عن عبداللَّه بن سنان الوافي ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12422 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 328 ، ح 14932 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 284 ، ح 966 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12423 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14933 . ( 6 ) . في « ى ، بث ، بس » والتهذيب : « يجزئه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : تجزئه ، عمل به الشيء في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً » . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 312 ؛ النهاية ، ص 249 . هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع .