الشيخ الكليني

311

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « حُجَّ عَنْهُ ، وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ » . « 1 » 60 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ 7073 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ « 2 » ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَكَانَتْ « 3 » مُسْلِمَةً فَقِيهَةً « 4 » ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ « 5 » » . « 6 » 7074 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 7 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ ؟

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1448 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ا لحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلّاء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي . الفقيه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2930 ، معلّقاً عن سويد القلّاء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي . التهذيب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1598 ، معلّقاً عن بريد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11992 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 183 ، ح 14579 . ( 2 ) . « الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) . ( 3 ) . في « جد » : « فكانت » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 216 : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في المرأة أيضاً ذلك . . . ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها » . ( 5 ) . في الوافي : « الرجل » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1436 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1142 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1143 ، بسند آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 12 ، ص 312 ، ح 11999 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14563 . ( 7 ) . في التهذيب : - « عن أبيه » . وهو سهو واضح . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4590 .