الشيخ الكليني

312

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « لَا بَأْسَ « 1 » » . « 2 » 7075 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ « 3 » وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ « 4 » حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَكُنْتُ « 5 » أَنَا « 6 » أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ « 7 » مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا » . « 8 » 7076 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا » وَقَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها - كما فعله في التهذيبين - ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي » . وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1437 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1146 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 426 ، ذيل ح 2878 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 312 ، ح 12000 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14561 . ( 3 ) . في « جن » : « بحجّ » . ( 4 ) . في الوسائل : « إن كان يصلح » بدل « إن صلح » . ( 5 ) . في « بخ » والوافي : « فكنت » . ( 6 ) . في « بس » : - « أنا » . ( 7 ) . في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً . ولعلّ الأوّل أظهر » . ( 8 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12001 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14560 . ( 9 ) . في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1438 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1140 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12002 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ذيل ح 14564 .