الشيخ الكليني
307
الكافي ( دار الحديث )
59 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً « 1 » أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ 7067 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ . وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ « 2 » وَلَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ « 3 » ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا حَجُّوا « 4 » عَنْهُ » . « 5 » 7068 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة . قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث » . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنير ، ص 338 ( صرر ) . ( 2 ) . قال الجوهري : « الحَمُولَة - بالفتح - : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به » . وفي الوافي : « الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1678 ( حمل ) . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 213 : « قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي بأجرة الحجّ » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « أحجّوا » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 13156 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 214 ، ح 5499 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 895 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1412 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1127 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2917 ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ومن مات ولم يحجّ » . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 898 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 ، بسند آخر . التهذيب ، ج 9 ، ص 227 ، ح 891 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 298 ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11993 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14258 . ( 6 ) . أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وروى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كتاب سعد بن أبي خلف - كما في رجال النجاشي ، ص 178 ، الرقم 469 ؛ والفهرست للطوسي ، ص 217 ، الرقم 320 - والواسطة بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن أبي خلف في الأسناد ، هو إمّا [ الحسن ] بن محبوب - كما في الكافي ، ح 1616 و 3754 - أو محمّد بن أبي عمير - كما في التهذيب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1492 - فعليه لا يخلو السند من خللٍ مردّدٍ بين السقط والإرسال هذا ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف مباشرة في موضع .