الشيخ الكليني
306
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَيْرَ . فَقَالَ « 1 » : « كَمَا « 2 » طَلَبْتَ الْخَيْرَ « 3 » ، فَاذْبَحْ « 4 » شَاةً سَمِينَةً » وَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ . « 5 » 7066 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ « 6 » عَنْهُمْ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّى ، وَبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَصَامَ . قَالَ : « قَدْ « 7 » أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا » قَالَ « 8 » : « وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَصَامُوا « 9 » ، كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ » . « 10 »
--> ( 1 ) . في الوافي : - « فقال » . ( 2 ) . في حاشية « بث » : « لو » . ( 3 ) . في الوافي : + « فاذهب » . ( 4 ) . في الوافي : + « عنه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فاذبح ، محمول على الاستحباب ؛ إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلّابخروج ذي الحجّة ، فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك . ويمكن حمله على التقيّة ؛ لأنّه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولًا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام بمضيّ يوم عرفة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 201 ، ح 669 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 927 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 13 ، ص 1103 ، ح 13854 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 84 ، ذيل ح 18656 . ( 6 ) . يجوز فيه التفعيل والإفعال . ( 7 ) . في « بف » : - « قد » . ( 8 ) . في « بف » والوافي : - « قال » . ( 9 ) . في الوسائل والفقيه : « فصاموا » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2897 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 13 ، ص 1105 ، ح 13850 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 86 ، ح 18660 .