الشيخ الكليني

300

الكافي ( دار الحديث )

حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا مَضى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ « 1 » » . « 2 » 7057 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ « 3 » ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ « 4 » الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ « 5 » ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَيُحْرِمُ « 6 » مِنْهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ، وَلَايَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ « 7 » عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ، ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في المرآة : « ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أيضاً يدلّ عى جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقين من المتأخّرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلى حديث أبي الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافي لهما وصحّة طريقهما عند جمهور المتأخّرين ، وما رأيت من تعرّض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر » . ( 2 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 489 ، ح 12388 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 268 ، ح 14760 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 25 ، إلى قوله : « وفتح خيبر والفتح » . ( 3 ) . في التهذيب : - « في رجب أو شعبان » إلى هنا . ( 4 ) . في « بف » : - « أشهر » . ( 5 ) . في الوافي : « ثمّ أراد أن يحرم ؛ يعني بعمرة أخرى مفردة ، وذلك لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن يخرج‌إلى أحد المواقيت البعيدة ، كما سبق » . ( 6 ) . في التهذيب : « فليحرم » . ( 7 ) . في التهذيب : « ركعتين » . ( 8 ) . في المرآة : « يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ ، ولعلّ الكليني رحمه الله حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقاً للمشهور . ويدلّ على أنّ المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت ، وسيأتي الكلام فيه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 190 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7010 الوافي ، ج 12 ، ص 492 ، ح 12393 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14751 .