الشيخ الكليني
301
الكافي ( دار الحديث )
58 - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ 7058 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ « 1 » ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ « 2 » ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ « 3 » عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُصَلّى عَنْهُ » . قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ . قَالَ : « يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَيَصُومُ الْكِبَارُ « 4 » ، وَيُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، فَإِنْ « 5 » قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ « 6 » » . « 7 » 7059 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 8 » ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ « 9 » الصِّبْيَانُ ؟
--> ( 1 ) . في التهذيب : - « الحنّاط » . ( 2 ) . فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه . وقال العلّامة الفيض : « ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد » . راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 203 ( فرض ) . ( 3 ) . في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « لبّوا » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 209 : « قوله عليه السلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين منالأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر » . ( 5 ) . في « بخ » والوافي والتهذيب : « وإن » . ( 6 ) . في المرآة : « ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، ومال إلى التخصيص بعض المتأخّرين » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1424 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2893 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 12 ، ص 291 ، ح 11954 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ذيل ح 14821 . ( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد . ( 9 ) . في « ى ، بخ ، جن » : « تجرّد » .