الشيخ الكليني

299

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً ، فَهُوَ مَكِّيٌّ ، فَإِذَا « 1 » أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ أَرَادَ « 2 » أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ « 3 » ، وَلكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ ، وَكُلَّمَا حَوَّلَ « 4 » رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ » . « 5 » 7056 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالَ : « مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، أَتَاهُ فِي ذلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ : فَتْحُ « 6 » الطَّائِفِ ، وَفَتْحُ خَيْبَرَ « 7 » ، وَالْفَتْحُ « 8 » » . فَقُلْتُ : مَتى أَخْرُجُ ؟ قَالَ : « إِنْ « 9 » كُنْتَ صَرُورَةً « 10 » ، فَإِذَا مَضى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ ؛ وَإِنْ « 11 » كُنْتَ قدْ

--> ( 1 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « فإن » . ( 2 ) . في « بف » : « وأراد » . ( 3 ) . في الوسائل : « من مكّة » . ( 4 ) . في الوافي : « حوّل ، أي أتى عليه حول » . وهذا لا تساعده اللغة ؛ فإنّ « حوّل » يستعمل متعدّياً بمعنى نَقَلَ ، ولازماً بمعنى تحوّل وتنقّل . ويقال : حال الشيءُ وأحالَ وأَحْوَلَ ، إذا أتى عليه حول . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1680 ؛ المصباح المنير ، ص 157 ( حول ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 189 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 492 ، ح 12392 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 269 ، ح 14763 . ( 6 ) . في البحار : - « فتح » . ( 7 ) . في حاشية « بث » والوافي : « حنين » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : وفتح خيبر ، لعلّه كان : فتح حنين ، فصحّف ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المراد أنّ فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية ، وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم » . ( 8 ) . في « بس ، جد » : + « فتح مكّة » . وفي الوافي : « لعلّ المراد بالفتح فتح مكّة » . ( 9 ) . في « ى » : « إنّك » . ( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن كنت صرورة ، هذا يدلّ كخبر ابن الحجّاج على أنّه ينبغي للصرورة أن يحرم من أوّل ذي الحجّة دون غيره ، ولعلّه على المشهور محمول على الفضل والاستحباب » . ( 11 ) . في الوسائل : « فإذا » .