الشيخ الكليني

275

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ ، إِنَّا لَانَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 2 » 7020 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : جَرِّدِ الْحَجَّ ، وَبَعْضَ النَّاسِ « 3 » يَقُولُ : اقْرُنْ وَسُقْ ، وَبَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ : تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . فَقَالَ : « لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ ، لَمْ أَقْرُنْهَا « 4 » إِلَّا مُتَمَتِّعاً » . « 5 » 7021 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ « 7 » يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ حَضَرَ لَهُ « 8 »

--> ( 1 ) . يعني لا نساوي ولا نعدل بهما شيئاً ، ولا نجعل لهما عديلًا ؛ يقال : عدلت فلاناً بفلان ، إذا سوّيت بينهما وساويته به . راجع : المفردات للراغب ، ص 553 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 432 - 433 ( عدل ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 82 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 500 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 27 ، ذيل ح 80 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ، ذيل ح 498 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12248 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14695 . ( 3 ) . في « ى » : « وبعضهم » بدل « وبعض الناس » . ( 4 ) . في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « جن » : « لم أقرن بها » . وفي الوافي والتهذيب : « ما قدّمتها » . وفي الوسائل : « لم أقربها » . وقال العلّامة الفيض : « يعني ما قدمت مكّة . وفي بعض النسخ : لو حججت ألف عام لم أقرنها إلّامتمتّعاً ؛ يعني لم أقرن الحجّة » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : لم أقرنها . وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالنون . وعلى الأوّل مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحجّ والعمرة ، فلو أتيت بالقران لم آت إلّابهذا النوع من القران . وفي التهذيب : ما قدّمتها ، وهو أظهر » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 87 ، بسنده عن صفوان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « وبعض الناس يقول : اقرن وسق » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 432 ، ح 12254 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 246 ، ح 14702 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 7 ) . في الوسائل : « جعفر » . ( 8 ) . في الوسائل والفقيه : - « له » .