الشيخ الكليني
240
الكافي ( دار الحديث )
الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ ؟ قَالَ : « يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ « 1 » أَوْصى لَهُ ، وَيُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ » . « 2 » 6959 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ « 3 » : أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ « 4 » حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : وَإِنْ « 5 » حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ « 6 » يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَ يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ « 7 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 8 » 6960 / 13 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
--> ( 1 ) . في « بح » : « إلى من » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 407 ، ح 1416 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي . الفقيه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2916 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 12 ، ص 301 ، ح 11976 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262 . ( 3 ) . في الوافي : + « فمشى » . ( 4 ) . في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 1415 : « من » . ( 5 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن » . ( 6 ) . في « بخ » : « فإن لم » بدل « ولم » . ( 7 ) . في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح 1415 : « عن مشيه » . وفي التهذيب ، ج 8 : « عن نذره » . وفي النوادر : + « من نذره » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 406 ، ح 1415 ؛ وص 13 ، ح 35 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم » . التهذيب ، ج 8 ، ص 315 ، ح 1173 ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة . النوادر للأشعري ، ص 48 ، ح 85 ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : « قلت : وإن حجّ عن غيره » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 459 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم » . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 423 ، ح 2870 الوافي ، ج 12 ، ص 299 ، ح 11970 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 70 ، ذيل ح 14267 .