الشيخ الكليني

233

الكافي ( دار الحديث )

6949 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 1 » عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَ قَضى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ « 2 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِذَا « 3 » أَيْسَرَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ » . قُلْتُ : وَهَلْ « 4 » تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ « 5 » تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُقْضى « 6 » عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ « 7 » ، وَتَكُونُ تَامَّةً ، وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَإِنْ « 8 » أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ « 9 » » .

--> ( 1 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » بدل « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته » . ( 2 ) . في الوافي : « أقضى حجّة الإسلام ؟ يعني هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام » . ( 3 ) . في « ظ ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 14190 والتهذيب : « فإن » . وفي « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وإن » . ( 4 ) . في « ى » : « فهل » . وفي الوسائل ، ح 14190 والتهذيب والاستبصار : « هل » بدون الواو . ( 5 ) . في « بس » والاستبصار : - « تلك » . ( 6 ) . في الوافي : « تقضى » . وفي الوسائل ، ح 14190 والتهذيب والاستبصار : « قضي » . ( 7 ) . في الوافي : « تقضى عنه حجّة الإسلام ؛ يعني يجزئه ذلك عنها . وفي التهذيبين : قُضِيَ عنه ، وهو أوضح » . ( 8 ) . في الاستبصار : « فإن » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 159 : « قوله عليه السلام : وإن أيسر فليحجّ ، المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار . وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجّاً بهذه الرواية ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : إن أيسر فليحجّ ، محمول على الاستحباب ، يدلّ على ذلك قوله : قد قضى حجّة الإسلام تكون تامّة وليس بناقصة . انتهى . وهو أقوى » .