الشيخ الكليني
217
الكافي ( دار الحديث )
30 - بَابُ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ 6920 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 1 » قَالَ « 2 » : مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : « أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ » . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ « 3 » عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ « 4 » ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذلِكَ : أَ هُوَ مِمَّنْ « 5 » يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ « 6 » سَبِيلًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَأْنُهُ أَنْ « 7 » يَسْتَحْيِيَ وَلَوْ يَحُجُّ عَلى حِمَارٍ أَجْدَعَ « 8 » أَبْتَرَ « 9 » ، فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَيَرْكَبَ بَعْضاً ، فَلْيَحُجَّ » . « 10 »
--> ( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 2 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 3 والاستبصار ، ح 455 : - « قال » . ( 3 ) . في الاستبصار ، ح 455 : « فمن » . ( 4 ) . في « ى » : - « به » . ( 5 ) . في « ظ ، جد » : « من » . ( 6 ) . في « جن » : - « إليه » . ( 7 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب ، ح 3 والاستبصار ، ح 455 : - « أن » . ( 8 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جن » : « أجذع » . وفي التهذيب ، ح 3 ، والاستبصار ، ح 455 : - « أجدع » . والجَدْع : قطع الأنف والاذُن واليد والشفة ، قال ابن الأثير : « وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اطلق غلب عليه ؛ يقال : رجل أجدع ومجدوع : إذا كان مقطوع الأنف » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1193 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 246 ( جدع ) . ( 9 ) . الأبتر : المقطوع الذَنَب من أيّ موضع كان من جميع الدوابّ ؛ من البَتْر ، وهو استئصال الشيء قطعاً . وقال الخليل : « البتر : قطع الذنب ونحوه إذا استأصلته » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 130 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 37 ( بتر ) . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 3 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، ح 455 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 419 ، ح 2859 ؛ والمحاسن ، ص 296 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 467 ؛ والتوحيد ، ص 350 ، ح 11 ، بسند آخر ، من قوله : « من عرض عليه ما يحجّ به » إلى قوله : « أجدع أبتر » . التوحيد ، ص 349 ، ح 10 ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : نعم » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 3 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، ح 456 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 192 ، ح 114 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ص 193 ، ح 115 ، عن أبي اسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ح 3 والاستبصار ، ح 455 - مع اختلاف يسير . المقنعة ، ص 448 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيا فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعاً إليه السبيل » الوافي ، ج 12 ، ص 263 ، ح 11885 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 34 ، ح 14169 ، إلى قوله : « قال : أن يكون له ما يحجّ به » .