الشيخ الكليني

533

الكافي ( دار الحديث )

4614 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَزُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 1 » : كَيْفَ رَأَيْتَ ، الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ « 2 » ، وَلَايُحَنَّطُ ، وَلَايُغَسَّلُ « 3 » ، وَيُدْفَنُ كَمَا هُوَ » . ثُمَّ قَالَ : « دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ « 4 » بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، وَرَدَّاهُ « 5 » النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرِدَاءٍ « 6 » ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ « 7 » ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ ، وَصَلّى « 8 » عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً « 9 » ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً » . « 10 »

--> ( 1 ) . في « بث ، بس ، جن » : - « له » . ( 2 ) . في « بف » : « ودمائه » . ( 3 ) . في الاستبصار : « ولا يغسّل ولا يحنّط » . ( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : في ثيابه ، ربّما يتوهّم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده ، وأقول : يمكن التوفيق بوجهين : الأوّل : أن يكون ضمير « ثيابه » راجعاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله ، وضمير « دمائه » إلى حمزة . الثاني : أن يكون المراد بالتجريد عن بعض ثيابه ، فردّاه النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ ليستتر جميع بدنه » . ( 5 ) . في التهذيب : « وزاده » . ( 6 ) . في البحار : « بردائه » . ( 7 ) . « الإذخر » بكسر الهمزة : نبات ذكيّ الريح ، إذا جفّ ابيضّ . راجع : المصباح المنير ، ص 207 ( ذخر ) . ( 8 ) . في البحار : « فصلّى » . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : سبعين صلاة ، أي سبعين دعاء خارجاً عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ تعدّد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك . ويحتمل أن يكون السبعون في الدعاء على التغليب بناء على أنّ أكثر التكبيرات مع الدعاء . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامّة ، وبالتكبير تكبيرة الافتتاح ، والثاني أظهر . واستدلّ بهذا الخبر أيضاً على وجوب الصلاد على الشهيد » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 331 ، ح 970 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 214 ، ح 756 ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا يغسّل ويدفن كما هو » الكافي ، كتاب الجنائز ، باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح 4514 ، بسنده عن زرارة ، وتمام الرواية فيه : « صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله علي حمزة سبعين صلاة » الوافي ، ج 24 ، ص 348 ، ح 24182 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 509 ، ح 2775 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 281 ، ح 39 من قوله : « قال : دفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .