الشيخ الكليني
366
الكافي ( دار الحديث )
كَانَتْ « 1 » ، وَاغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ « 2 » » . قُلْتُ : ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ « 3 » لِجَسَدِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ « 4 » ؟ قَالَ « 5 » : « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَغَسِّلْهُ « 6 » مِنْ تَحْتِهِ » وَقَالَ : « أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ » . « 7 » 4334 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ : مَرَّةً بِالسِّدْرِ ، وَمَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ « 8 » فِيهِ الْكَافُورُ ، وَمَرَّةً أُخْرى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ « 9 » ، ثُمَّ يُكَفَّنُ » .
--> ( 1 ) . في مرآة العقول : « ما تضمّنه - أي الحديث - من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعلّ في قوله عليه السلام : إن كانت ، نوع إشعار بعدم تحتّمها » . ( 2 ) . قال الجوهري : « الماء القَراح : الذي لا يشوبه شيء » . وقال ابن الأثير : « هو بالفتح الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به ، كالعسل والتمر والزبيب » . وقال الشيخ البهائي : « المراد من القراح بالفتح : الماء الخالي عن الخليطين ، لا عن كلّ شيء حتّى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهّمه بعضهم من قول بعض اللغويين : القراح : هو الذي لا يشوبه شيء » . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 396 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 36 ( قرح ) ؛ الحبل المتين ، ص 210 . وللمزيد راجع : الوافي ، ج 24 ، ص 317 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 304 . ( 3 ) . في التهذيب ، ص 300 : « ثلاث غسلات قلت » بدل « قلت : ثلاث غسلات » . ( 4 ) . في « بح » : « إذا غسلت » . ( 5 ) . في التهذيب ، ص 108 : « فقال » . ( 6 ) . في « بث » وحاشية « جن » والوافي : « تغسله » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 108 ، ح 282 ؛ وص 300 ، ح 875 ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ص 446 ، ح 1443 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فغسله من تحته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 317 ، ح 24109 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 479 ، ح 2694 . ( 8 ) . في « غ » : « ويطرح » . ( 9 ) . في « بس » : « بالقراح » بدل « بالماء القراح » .