الشيخ الكليني

310

الكافي ( دار الحديث )

غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْجَسَدُ إِذَا لَمْ يَمْرَضْ أَشِرَ « 1 » ، وَلَاخَيْرَ فِي جَسَدٍ لَايَمْرَضُ « 2 » بِأَشَرٍ « 3 » » . « 4 » 4259 / 9 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « حُمّى لَيْلَةٍ تَعْدِلُ « 5 » عِبَادَةَ سَنَةٍ ، وَحُمّى لَيْلَتَيْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَيْنِ « 6 » ، وَحُمّى ثَلَاثٍ « 7 » تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعِينَ سَنَةً ؟ قَالَ : « فَلِأُمِّهِ وَأَبِيهِ « 8 » » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا ؟ قَالَ : « فَلِقَرَابَتِهِ » . قَالَ « 9 » : قُلْتُ « 10 » : فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ « 11 » قَرَابَتُهُ ؟ قَالَ : « فَجِيرَانُهُ « 12 » » . « 13 »

--> ( 1 ) . « أَشِرَ » ، أي فرح ، والأَشَرُ : البَطَر ، وهو شدّة المرح ، والمرح : شدّة الفرح . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 579 ( أشر ) . ( 2 ) . في « بخ » : « ما لم يمرض » . وفي الوافي : « لم يمرض » كلاهما بدل « لا يمرض » . ( 3 ) . في « بس » وحاشية « بث ، بخ » والوافي : « يأشر » فعلًا ، ثمّ قال في الوافي : « كذا يوجد في النسخ ، فإن صحّ فالتقدير : فإن من لم يمرض يأشر » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : بأشر ، أي حال كونه متلبّساً بأشر أو بسببه . . . وفي بعض النسخ بصيغة الفعل ، فيكون حالًا أيضاً » . ( 4 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 213 ، ح 23913 . ( 5 ) . في مرآة العقول : « وربّما يقرأ : يعدّل ، على بناء التفعيل ؛ يعني يجعل عبادة تلك السنين مقبولة كاملة خالية عن‌النقص والإفراط والتفريط » . ( 6 ) . في « غ ، بخ » : « ستّين » . ( 7 ) . في « جح » والوسائل : + « ليال » . ( 8 ) . في « ظ » والوسائل : « فلأبيه ولُامّه » . وفي « بث ، جن » : « فلُامّه ولأبيه » . وفي « بح » : « فلأبيه وامّه » . ( 9 ) . في « ى ، بث ، بخ ، بف » : - « قال » . ( 10 ) . في « غ ، ى ، بس ، جس » : - « قلت » . ( 11 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح » : « لم تبلغ » . ( 12 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فلجيرانه » . ( 13 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 213 ، ح 23914 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2460 .