الشيخ الكليني
194
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَيَمَّمُ « 1 » وَيُصَلِّي بِهِمْ « 2 » ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً » . « 3 » 4121 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً « 4 » ، وَلَيْسَ « 5 » فِيهَا تُرَابٌ وَلَامَاءٌ ، فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ ، فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ ؛ وَإِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَايَجِدُ « 6 » إِلَّا الطِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ « 7 » بِهِ . « 8 »
--> ( 1 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 167 والاستبصار : + « الجنب ( الإمام . خ ل ) » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 182 : « والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلّاما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك . ولولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة » . وقال العلّامة في منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 152 : « قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين . وقال الجمهور : إنّه جايز غير مكروه . وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز . ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1264 ؛ وج 3 ، ص 167 ، ح 365 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير . الاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1638 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج . الفقيه ، ج 1 ، ص 109 ، ح 224 ، معلّقاً عن محمّد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 543 ، ح 4883 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 387 ، ذيل ح 3941 ؛ وج 8 ، ص 327 ، ذيل ح 10803 . ( 4 ) . في « بح » : « مسيلة » . ( 5 ) . في « غ ، بث ، جس » والتهذيب والاستبصار : « ليس » من دون الواو . ( 6 ) . هكذا في « بث ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تجد » . وفي « ظ » : « لا نجد » . ( 7 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس » والوافي . وفي المطبوع : « أن تتيمّم » . وفي « غ ، جن » والاستبصار ، ح 538 : « أن تيمّم » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 189 ح 546 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 539 ، بسندهما عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 189 ، ح 545 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 538 ، بسند آخر عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « وإن كان في حال لا يجد » الوافي ، ج 6 ، ص 576 ، ح 4971 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 356 ، ح 3855 .