الشيخ الكليني
182
الكافي ( دار الحديث )
فَنَفَضَهَا « 1 » ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا « 2 » جَبِينَيْهِ « 3 » وَكَفَّيْهِ « 4 » مَرَّةً وَاحِدَةً « 5 » . « 6 » 4103 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » « 7 » وَقَالَ : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » « 8 » قَالَ « 9 » :
--> ( 1 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 و 593 : « ثمّ رفعهما فنفضهما » . والنَّفْض : تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل . راجع : المغرب ، ص 461 ؛ المصباح المنير ، ص 618 ( نفض ) . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 و 593 : « بهما » . ( 3 ) . في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوسائل والتهذيب ، ح 613 : « جبينه » . وفي الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 : « جبهته » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : جبينيه ، ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر ، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات » . ( 4 ) . في حاشية « بث » : « وكفّه » . ( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : مرّة واحدة ، الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ، ويمكن تعلّقه بالضرب أيضاً على التنازع » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 211 ، ح 613 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 593 ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 590 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 212 ، ح 614 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 594 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 581 ، ح 4978 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 359 ، ح 3863 . ( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 9 ) . في التهذيب : « وقال » . وفي الاستبصار : - « قال » .