الشيخ الكليني

183

الكافي ( دار الحديث )

« فَامْسَحْ « 1 » عَلى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ « 2 » » وَقَالَ « 3 » : « وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » « 4 » . « 5 » 4104 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ « 7 » عَلَى الْبِسَاطِ « 8 » ، فَمَسَحَ بِهَا « 9 » وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : « وامسح » . وفي الاستبصار : « امسح » . ( 2 ) . المعنى : يُعلَم من إطلاق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وتقييده في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق أنّ التيمّم من موضع القطع ، وهو عند العامّة الزند ، وعندنا أصول الأصابع وبما أنّ التيمّم عند أكثر الأصحاب من الزند ، فهذا الخبر شاذّ يوافقهم في موضع القطع وينافي قول الأكثر في التيمّم وما سلف من الأخبار . قال العلّامة المجلسي : « يمكن أن يقال : هذا إلزاميّ علي العامّة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب : أنّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمّم ، وهذا الخبر إلزام يصلح مستنداً لهم » . راجع : الوافي ، ج 6 ، ص 584 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 173 . ( 3 ) . في الاستبصار : + « اللَّه تعالى » . ( 4 ) . مريم ( 19 ) : 64 . أي إنّ اللَّه تعالى لم يبهم أحكامه ولم ينس بيانها بل بيّنها بحججه عليهم السلام أو بيّنها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم السلام ، فيجب الرجوع إليهم . قاله العلّامة المجلسي في مرآة العقول . وقيل غير ذلك . فراجع : الوافي ، ج 6 ، ص 584 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 588 ، بسندهما عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، ح 102 ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 584 ، ح 4987 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3879 . ( 6 ) . في الاستبصار : « محمّد بن عيسى » . والمذكور في بعض نسخه « محمّد بن يحيى » . وهو الصواب ؛ فقد روىمحمّد بن يحيى - شيخ المصنّف - عن محمّد بن الحسين عن صفوان [ بن يحيى ] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يعهد في مشايخ الكليني من يسمّى بمحمّد بن عيسى . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 408 - 412 . هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب من نقل الخبر بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، فالظاهر وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين » . ( 7 ) . في الوافي والوسائل : « بيديه » . ( 8 ) . في الحبل المتين ، ص 299 : « ما تضمّنه الحديث من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضي الله عنه من جواز التيمّم بغبار الثوب ونحوه . . . لظهور أنّ غرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمّم لا بيان جواز التيمّم بغبار البساط ونحوه » . ( 9 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « غ » والوافي والوسائل : « بهما » .