الشيخ الكليني

181

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ « 1 » مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 2 » عَنِ الرَّجُلِ « 3 » يُصِيبُ « 4 » ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ « 5 » ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ « 6 » ، فَذَكَرَ ذلِكَ « 7 » وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ « 8 » ؟ قَالَ : « إِنْ « 9 » كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَمْضِ « 10 » ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ « 11 » ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ ، فَيَغْسِلُهُ « 12 » » . « 13 » 40 - بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ 4102 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّيَمُّمِ « 14 » ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ « 15 » الْأَرْضَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا

--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : + « أخيه » . ( 2 ) . في حاشية « بح » : « سألت » . ( 3 ) . في الوافي ومسائل عليّ بن جعفر : « عن رجل » . ( 4 ) . في مسائل عليّ بن جعفر : « أصاب » . ( 5 ) . في « ظ » : « خنزيراً » . ( 6 ) . في « ظ » : « فلم يغسّله » بالتضعيف . وفي مسائل عليّ بن جعفر : - « فلم يغسله » . ( 7 ) . في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : - « ذلك » . ( 8 ) . في الوسائل والتهذيب : + « به » . وفي مسائل عليّ بن جعفر : - « كيف يصنع » . ( 9 ) . في « غ ، بف ، جن » : « إذا » . ( 10 ) . في مسائل عليّ بن جعفر : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس » بدل « إن كان دخل في صلاته فليمض » . ( 11 ) . في « جس » : - « من » . ( 12 ) . في الوسائل والتهذيب : + « وسألته عن خنزير شرب - في الوسائل : يشرب - من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » . ( 13 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 118 . التهذيب ، ج 1 ، ص 261 ، ح 760 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 203 ، ح 4111 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 417 ، ح 4036 . ( 14 ) . في الاستبصار ، ح 593 : + « قال » . ( 15 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 و 593 : « بيديه » . وفي الوسائل : + « إلى » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 171 : « الحديث . . . يدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة » وذكر اختلاف الأصحاب في عدد الضربات في التيمّم على أقوال : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، ضربة واحدة للجميع ، ضربتان في الجميع ، وثلاث ضربات : ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار في الجميع ، ثمّ قال : « وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار : إنّ في الخبر فوائد منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وهو قول عليّ وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان ، انتهى . فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة الضربتان وأنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - وعمّار التابع له وابن عبّاس التابع له عليه السلام في أكثر الأحكام ، فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى » .