الشيخ الكليني
180
الكافي ( دار الحديث )
4099 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ « 1 » أَنْ يَمَسَّ « 2 » الثَّعْلَبَ وَالْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً « 3 » مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً ؟ قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ ، وَلكِنْ « 4 » يَغْسِلُ يَدَهُ « 5 » » . « 6 » 4100 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 7 » يَقَعُ « 8 » ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ « 9 » مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَإِنْ « 10 » كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ » يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ « 11 » . « 12 » 4101 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
--> ( 1 ) . في « بث ، جح » وحاشية « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « هل يجوز » . ( 2 ) . في « جس » : « أن تمسّ » . ( 3 ) . في « ظ ، جن » : « أو شيء » . ( 4 ) . في « ظ » : « لكن » بدون الواو . ( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوباً في بعض الموارد واستحباباً في بعضها » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 262 ، ح 763 ؛ وص 277 ، ح 806 ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 6 ، ص 207 ، ح 4122 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 300 ، ح 3705 ؛ وص 462 ، ح 4180 . ( 7 ) . في « ظ » والتهذيب ، ح 811 : « عن الرجل » . ( 8 ) . في الوافي والكافي ، ح 4423 : « طرف » . ( 9 ) . في « جس » : « فلا يغسل » . ( 10 ) . في حاشية « بح » : « فإن » . ( 11 ) . في الكافي ، ح 4423 والتهذيب ، ح 811 : - « يعني إذا برد الميّت » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، ح 4423 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 1 ، ص 276 ، ح 811 ، بطريقين عن الحسن بن محبوب . الكافي ، نفس الباب ، ح 4420 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 276 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 671 ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة هكذا : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب » . الفقيه ، ج 1 ، ص 143 ، ذيل ح 400 ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 207 ، ح 4123 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4178 .