الشيخ الكليني

113

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ « 1 » : الْبَوْلُ ، وَالْغَائِطُ ، وَالرِّيحُ » . « 2 » 3970 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ « 3 » الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ ، فَلَا يَنْقُضُ « 4 » الْوُضُوءَ إِلَّا رِيحٌ تَسْمَعُهَا ، أَوْ تَجِدُ « 5 » رِيحَهَا « 6 » » . « 7 » 3971 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ظَرِيفٍ « 8 » ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ « 9 » وَالدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ ، إِنَّمَا

--> ( 1 ) . في مرآة العقول : « كأنّ الحصر إضافيّ ، أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 10 ، ح 18 ، والاستبصار ، ج 1 ، ص 86 ، ح 272 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 22 ، ح 47 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، [ في الاستبصار : - « بن عيسى » ] عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسير . الخصال ، ص 603 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 9 ، ح 15 ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 247 ، ح 4201 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 450 ، ح 646 ؛ وص 292 ، ح 767 . ( 3 ) . في « جس » : - « إنّ » . ( 4 ) . في « جس » والوافي والتهذيب : « ولا ينقض » . ( 5 ) . في « بخ ، جس » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يسمعها أو يجد » . ( 6 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : أو تجد ريحها ، المراد إمّا رائحتها بالشمّ ، أو إحساس ريحها بالخروج وهو بعيد ، ولعلّه محمول على صورة الشكّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 347 ، ح 1017 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 90 ، ح 289 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 248 ، ح 4202 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 246 ، ذيل ح 633 ؛ البحار ، ج 80 ، ص 213 ، ذيل ح 3 . ( 8 ) . في حاشية « ى » والوافي : + « ابن ناصح » . وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « يعني ابن ناصح » . ( 9 ) . « القَرْع » بفتح الراء وسكونها : المأكول وهو الدُبّاء ، ويقال له بالفارسيّة : كدو تنبل . وحبّ القرع : دود عريض‌قصير يتولّد في الأمعاء ، سمّي به لشبهه به . قال الطريحي : « والأشبه أنّه ليس بدود ، بل هو الحبّة السوداء الشونيز في المشهور ، وهو حبّ معروف . وقيل : الخَرْدَل . وقيل : الحبّة الخضراء وهو البُطم » . وكأنّه أخذه من القرع ، وهو بَثْر أبيض ، يخرج بالفُصلان وحشو الإبل يُسقط وَبَرَها ، ولا يخفى أنّ المعنى الأوّل مناسب في المقام ، كما هو الظاهر من الشروح . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 262 و 269 ؛ المصباح المنير ، ص 499 ( قرع ) ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 33 ( حبب ) .