الشيخ الكليني
495
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « لَا تَضِيقَنَّ ؛ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ ، و « 1 » لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا « 2 » إِلَّا صِدِّيقٌ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسى « 3 » ؟ » . « 4 » 1248 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَا : « إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَمَّا أَنْ « 5 » كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ ، أَخَذَتْ بِتَلَابِيبِ « 6 » عُمَرَ ، فَجَذَبَتْهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا واللَّهِ ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الْبَلَاءُ مَنْ لَاذَنْبَ لَهُ ، لَعَلِمْتَ أَنِّي « 7 » سَأُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ « 8 » ، ثُمَّ أَجِدُهُ سَرِيعَ الْإِجَابَةِ » . « 9 » 1249 / 7 . وبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمَّا وُلِدَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، أَوْحَى اللَّهُ إِلى مَلَكٍ ، فَأَنْطَقَ « 10 » بِهِ
--> ( 1 ) . في الكافي ، ح 4415 ، والتهذيب والاستبصار : - / « و » . ( 2 ) . يجوز فيه وفيما يأتي التخفيف أيضاً . ( 3 ) . في حاشية « ج » : + / « ابنها » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب الرجل يغسل المرأة . . . ، ح 4415 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر ، مع زيادة في آخره ؛ علل الشرائع ، ص 184 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 199 ، ح 703 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 440 ، ح 1422 ، مع زيادة في آخره ، وفيهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي نصر الوافي ، ج 3 ، ص 745 ، ح 1360 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2825 ؛ البحار ، ج 27 ، ص 291 ، ح 7 . ( 5 ) . في « بف » والبحار : - / « أن » . ( 6 ) . « التَلابِيبُ » : جمع التَلْبِيب ، وهو مَجمع ما في موضع اللَبَب من ثياب الرجل . واللَبَب : موضع القلادة منالصدر . يقال : لبّبه وأخذ بتلبيبه وتلابيبه ، إذا جمعتَ ثيابه عند صدره ونَحْره ثمّ جررته . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 193 ( تلب ) ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 734 ( لبب ) . ( 7 ) . في البحار : - / « أنّي » . ( 8 ) . والقسم على اللَّه أن يقول : بحقّك فافعل كذا . وإنّما عدّي ب « على » لأنّه ضُمِّن معنى التحكّم . المغرب ، ص 294 ذيل ( طمر ) . ( 9 ) . الوافي ، ج 2 ، ص 188 ، ح 648 . ( 10 ) . في مرآة العقول : « فانطلق » .