الشيخ الكليني
254
الكافي ( دار الحديث )
963 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ « وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ » « 1 » ؟ قَالَ : « كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ ولَيْسَ بِإِمَامٍ » . قُلْتُ « 2 » : وإِنْ كَانَ فَاطِمِيّاً عَلَوِيّاً ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيّاً عَلَوِيّاً » . « 3 » 964 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ « 4 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : مَنِ ادَّعى إِمَامَةً مِنَ اللَّهِ لَيْسَتْ « 5 » لَهُ ، ومَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً » . « 6 » 965 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يَحْيى أَخِي
--> ( 1 ) . الزمر ( 39 ) : 60 . وفي « ف » : + / « وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ » . ( 2 ) . في « بر » : + / « جعلت فداك » . ( 3 ) . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 215 ؛ والغيبة للنعماني ، ص 111 ، ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 179 ، ح 634 . ( 4 ) . في « ج » : « الجمّاز » . وهو سهو . وداود هذا ، هو داود بن سليمان أبو سليمان الحمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص 160 ، الرقم 423 ؛ رجال البرقي ، ص 32 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 184 ، الرقم 286 ؛ رجال الطوسي ، ص 202 ، الرقم 2573 . ( 5 ) . في « ج » : « وليست » . ( 6 ) . الغيبة للنعماني ، ص 111 ، ح 2 و 3 ؛ الخصال ، ص 106 ، باب الثلاثة ح 69 ؛ ثواب الأعمال ، ص 255 ، ح 3 ، وفيه عن أبي الحسن الماضي ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها بسند آخر . وفي تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 178 ، ح 65 ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام ؛ تحف العقول ، ص 329 ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 180 ، ح 636 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 349 ، ذيل ح 34937 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 212 ، ذيل ح 113 ؛ وج 8 ، ص 363 ، ح 40 .