الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

35

معجم المحاسن والمساوئ

- يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة - عن عبد اللّه بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة » . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها » . 3 - وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن يحيى الصّيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » . 4 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر أو يصاد طيره ، وحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها ، ويعضد شجرها إلّا عودي الناضح » . 2162 القمار قال اللّه تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما . البقرة : 219 وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ