الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

36

معجم المحاسن والمساوئ

وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . المائدة : 90 - 91 1 - معاني الأخبار ص 270 و 271 : روى عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا ، عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه عبد اللّه بن الفضيل ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : سمعت زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول : « . . . والذنوب الّتي تهتك العصم : شرب الخمر واللّعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ومجالسة أهل الريب » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 519 . 2 - الكافي ج 5 ص 123 : العدّة ، عن سهل ، وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن عليه السّلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله فقال مولى له : إنّ فيه من القمار قال : فدعا بطشت فتقيّأه . 3 - السرائر ص 478 : من جامع البزنطيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللّعب بها شرك ، والسّلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امّه ، واللّاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسّلام على اللّاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء » .