الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
242
معجم المحاسن والمساوئ
جانب الأيمن . « السادس » : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بردا يمانيّا ، بل يستحبّ لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة . « السابع » : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك . في بقيّة المستحبّات : وهي : أمور . « الأوّل » : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر عليه السّلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوبا عليه . « الثاني » : أن يكون من القطن . « الثالث » : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كفّن في حبرة حمراء . « الرابع » : أن يكون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات . « الخامس » : أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه . « السادس » : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قمحة ، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقا ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السّلام ومسحه بالضريح المقدّس ، أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السّلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم . « السابع » : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر منها على أيمنه ، « الثامن » : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . « التاسع » : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين . « العاشر » : أن يكتب على حاشية