الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
243
معجم المحاسن والمساوئ
جميع قطع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب : « فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنّ عليّا والحسن والحسين وعليّا ومحمّدا وجعفرا وموسى وعليّا ومحمّدا وعليّا والحسن والحجّة القائم أولياء اللّه وأوصياء رسول اللّه وأئمّتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حقّ » . « الحادي عشر » : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغير ، والكبير ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين صلوات اللّه عليه « أنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن أكتبه على كفنه وأن اعلّمه أهل بيتي » ويستحبّ أيضا أن يكتب عليه البيتان اللّذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السّلام على كفن سلمان وهما : « وفدت على الكريم بغير زاد * من الحسنات والقلب السليم وحمل الزّاد أقبح كلّ شيء * إذا كان الوفود على الكريم » 2259 التكلّف لأخيه المؤمن 1 - الكافي ج 6 ص 275 : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلّف له شيئا » وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا احبّ المتكلّفين » . ورواه في « المحاسن » ص 415 عن البرقي ، عن النوفلىّ بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 16 ص 525 . ورواه في « الأشعثيّات » ص 193 لكنّه أسقط من قوله : « شيئا » إلى آخر الحديث .