الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

241

معجم المحاسن والمساوئ

واجبات الكفن : قال في « العروة الوثقى » : يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات « الأولى » المئزر ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم « الثانية » القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم « الثالثة » الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر . كفن الزوجة على الزوج : بشرط أمور خمسة 1 : يساره 2 - عدم تقارن موتهما 3 - عدم محجوريّة الزوج 4 - عدم تعلّق حقّ الغير به 5 - عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . مستحبّات الكفن : قال في « العروة الوثقى » : وهي أمور : « أحدهما » : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا ، والأولى أن تكون بمقدار تدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . « الثاني » : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضا المسمّى ، « الثالث » : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . « الرابع » : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . « الخامس » : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى