الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

178

معجم المحاسن والمساوئ

ورواه في « أمالي الطوسي » ج 2 ص 135 عن عليّ عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قوله : « من عال يتيما . . . » إلخ . ورواه في « تحف العقول » ص 198 بعين ما تقدّم في الكافي . 2 - الكافي ج 5 ص 128 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أكل مال اليتيم ، فقال : « هو كما قال اللّه عز وجلّ : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » ؛ ثمّ قال عليه السّلام من غير أن أسأله : « من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه عزّ وجلّ له الجنّة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم » . 1812 تعيير ارتكاب المنكر جهرا 1 - عقاب الأعمال ص 311 : وبهذا الإسناد قال : قال عليّ عليه السّلام : « أيّها الناس إنّ اللّه تعالى لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّا من غير أن تعلم العامّة ، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهارا فلم يعيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه تعالى وقال : لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لأنّ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة الحاضرة . قال : ولما وقع التقصير في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتّى ضرب اللّه تعالى قلوب بعضهم ببعض ونزل