الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
294
معجم المحاسن والمساوئ
رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين ، انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلّا احرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم » . 2 - الخصال ج 1 ص 208 : حدّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال : حدّثنا أبو محمّد زيد بن محمّد البغداديّ قال : حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائيّ بالبصرة قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا عليّ بن موسى الرّضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من عامل النّاس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوّته وحرمت غيبته » . 3 - حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميدانيّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعا على الناس : من إذا حدّثهم لم يكذبهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وجب أن تظهر في النّاس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته » . 4 - ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 24 بتفاوت هكذا : روي عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزّ وجلّ عليها النار ؛ من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون