الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
293
معجم المحاسن والمساوئ
31 - وقال : « عليك بالعدل في الصديق والعدوّ » . 32 - وقال : « في العدل الاقتداء بسنّة اللّه وثبات الدّول » . 33 - وقال : « ليكن مركبك العدل ، فمن ركبه ملك » . 34 - وقال : « من عدل عظم قدره » . 35 - وقال : « من عدل في البلاد نشر اللّه عليه الرّحمة » . 36 - وقال : « ما عمرت البلاد بمثل العدل » . ما يعرف به عدالة الرجل : 1 - التهذيب ج 6 ص 241 : محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال : فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار ؛ من شرب الخمر ، والزنا والربا ، وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدالّ على ذلك كلّه والساتر لجميع عيوبه - حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس - التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، وذلك انّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأنّ من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين لانّ الحكم جرى فيه من اللّه ومن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالحرق في جوف بيته قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن