الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
104
معجم المحاسن والمساوئ
الوضوء بل مطلقا . ( الثاني ) : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخيّر في الخنثى ، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما . ( الثالث ) : أن يكون المصلّي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب . ( الرابع ) : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ، بل عند الجميع على الأقوى . ( الخامس ) : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . ( السادس ) : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن يسرّ المأموم . ( السابع ) : اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين . ( الثامن ) : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام . ( التاسع ) : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . ( العاشر ) : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليوميّة حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه . ( الحادي عشر ) : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين . ( الثاني عشر ) : أن يقول قبل الصلاة ( الصلاة ) ثلاث مرّات . ( الثالث عشر ) : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها . ( الرابع عشر ) : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء . لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود . 1511 [ صلاة الجماعة ] فضل صلاة الجماعة 1 - الكافي ج 3 ص 371 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة