الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

105

معجم المحاسن والمساوئ

الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : « نعم . ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . ورواه في « التهذيب » ج 3 ص 24 بعينه سندا ومتنا . 2 - التهذيب ج 3 ص 25 : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » . ورواه في « ثواب الأعمال » ص 59 عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن سنان لكنه ذكر بدل « بأربعة وعشرين » : « ثلاث وعشرين » . 3 - الاختصاص ص 39 : وروى بسنده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « وأمّا الجماعة فإنّ صفوف امّتي كصفوف الملائكة في السماء الرابعة ، والركعة في الجماعة أربعة وعشرون ركعة كلّ ركعة أحبّ إلى اللّه من عبادة أربعين سنة ، وأمّا يوم الجمعة ، فهو يوم جمع اللّه فيه الأوّلين والآخرين يوم الحساب » . 4 - ثواب الأعمال ص 25 : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أتى الجماعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل » . 5 - أمالي الصدوق ص 422 - 432 من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 2 - 10 : حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ رحمه اللّه قال : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن