الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

94

معجم المحاسن والمساوئ

ابن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليست الشكاية أن يقول الرجل : مرضت البارحة أو وعكت البارحة ، ولكنّ الشكاية أن يقول : بليت بما لم يبتل به أحد » . 1457 شمّ الطيب يحرم على المحرم شمّ الطيب سواء كان محرما للعمرة أو للحجّ وذكر العلّامة في « المنتهى والتذكرة » أنّه أجمع الأصحاب على وجوب الكفّارة عليه ، وإنّما الخلاف في أنه يختص بأربعة أو خمسة من أقسام الطيب ، وهي المسك والعنبر والزعفران والعود والورس أو يعم جميع أقسام الطيب ، والمشهور حرمته مطلقا . 1458 الشماتة بالمصيبة في « المصباح المنير » : شمت به يشمت إذا فرح بمصيبة نزلت به ، والاسم الشماتة . 1 - أصول الكافي ج 2 ص 359 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عن أبان بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه اللّه ويصيّرها بك » . وقال : « من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتّى يفتتن » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 910 وفي « البحار » ج 72 ص 216 . ورواه في « المؤمن » ص 72 ، لكنّه ذكر بدل قوله « يصيّرها بك » : « ويغّير ما بك » . وبدل « حتّى يفتتن » : « حتّى يغيرّ ما بك » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 142 .